السيد أحمد الموسوي الروضاتي

592

إجماعات فقهاء الإمامية

إذا دخل رجل دار قوم بإذنهم ، فعقره كلبهم ، كان عليهم ضمانه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا دخل رجل دار قوم بغير إذنهم فوقع في بئر لم يكن عليهم ضمانه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 513 : المسألة 7 : كتاب صولة البهيمة : إذا دخل رجل دار قوم بغير إذنهم ، فوقع في بئر ، لم يكن عليهم ضمانه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . الخلاف ج 5 / كتاب السير * الجهاد فرض على الكفاية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 517 : المسألة 1 : كتاب السير : الجهاد فرض على الكفاية . وبه قال جميع الفقهاء . وقال سعيد بن المسيب : هو فرض على الأعيان . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يجوز أن يغزو الإنسان عن غيره ويأخذ عليه أجرة * خالف فقهاء العامة قول الشيعة في أنه يجوز أن يغزو الإنسان عن غيره ويأخذ عليه أجرة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 518 : المسألة 2 : كتاب السير : روى أصحابنا : أنه يجوز أن يغزو الإنسان عن غيره ، ويأخذ عليه أجرة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . * إذا غزت طائفة بغير إذن الإمام فغنموا مالا فالإمام مخير بين أخذه منهم وتركه لهم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 518 : المسألة 3 : كتاب السير : إذا غزت طائفة بغير إذن الإمام ، فغنموا مالا ، فالإمام مخير إن شاء أخذه منهم ، وان شاء تركه عليهم . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا غنم المسلمون خيلا للمشركين ومواشيهم ثم أدركهم المشركون وخافوا أخذها منهم لم يجز عقرها وقتلها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 518 ، 519 : المسألة 4 : كتاب السير : إذا غنم المسلمون خيلا للمشركين ومواشيهم ، ثم أدركهم المشركون وخافوا أخذها منهم ، لم يجز عقرها وقتلها . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .